للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم انتقل الكاتب بعد ذلك سريعا إلى القول بوجود ثلاثة اتجاهات متدرجة في التضييق من منطقة الربا هي:

١ - أقلها تضييقا لنطاق الربا هو ما ذهب إليه ابن رشد وابن القيم من التفرقة بين الربا الجلي ربا النسيئة والربا الخفي ربا الفضل. وقبل أن نناقش الكاتب في مقولته هذه نناقشه أولا في نسبة هذه المقولة إلى ابن رشد، وحتى يكون النقاش أكثر فعالية نضع نص عبارة ابن رشد والتي نقلها الكاتب في ورقته. يقول ابن رشد: " واتفق العلماء على أن الربا يوجد في شيئين: في البيع وفيما تقرر في الذمة من بيع أو سلف أو غير ذلك، فأما الذي تقرر في الذمة فهو صنفان، صنف متفق عليه وهو ربا الجاهلية، والثاني ضع وتعجل وهو مختلف فيه " (١).

وسؤالنا للأخ الكاتب هو: في أي فقرة من تلك العبارة فرق فيها ابن رشد بين ربا الفضل وربا النسيئة؟ وأين هو الجلي والخفي في كلام ابن رشد؟ ربما يكون الأخ الكاتب قد ظن أن قولة ابن رشد " والثاني هو ضع وتعجل " يقصد بها ربا الفضل، وهذا بالطبع لا يحتاج إلى مناقشة هنا وبيان، بل يحتاج من الكاتب الرجوع إلى كتب الفقه للتعرف على مضمون تلك الجملة " ضع وتعجل " وموقف العلماء منها، ولعل القارئ يلاحظ أن ابن رشد ينقل اتفاق العلماء على ربا البيوع دون تفصيل، أما الذي فصل فيه فهو ربا الديون.


(١) ابن رشد " بداية المجتهد " جـ ٢ ص ١٤٠.