للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(٤٧) الإجارة على الحفر وغيرها من المنافع:

إذا استأجر رجل أجيرا ليحفر له بئرا في ملكه فتلف الأجير بذلك، لم يضمنه المستأجر. قال بهذا الحنابلة، وبه قال عطاء، والزهري وقتادة وأصحاب الرأي ويشبه مذهب الشافعي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «البئر جبار (١)»، ولأنه لم يتلفه، وإنما فعل الأجير باختيار نفسه فعلا أفضى فيه إلى تلفه فأشبه ما لو فعله تبرعا من عند نفسه (٢). ذكر ذلك الحنفية والحنابلة.

(قلت) هو الصحيح.

(٤٨) فإن كانت المسألة بحالها، وكان المستأجر للحفر


(١) الحديث أخرجه البخاري ومسلم. البخاري (٢٤)، كتاب الزكاة (٦٦)، باب في الركاز الخمس ٢/ ١٣٧، ومسلم (٢٩)، كتاب الحدود (١١)، باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار (٤٥) رقم الحديث (١٧١٠) ٣/ ١٣٣٤ - ١٣٣٥.
(٢) ابن عابدين، رد المحتار ٥/ ٣٨٣، ابن قدامة، المغني ١٢/ ٩٣. الفتوحي، المعونة ٨/ ٢٢٨.