للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ب) الاستحالة برمي تراب ونحوه فيها:

اختلف أهل العلم في ذلك؛ فمنهم من قال بعدم الطهارة، ومنهم من قال بالطهارة، وفيما يلي ذكر القولين مع الأدلة والمناقشة:

أما القائلون بأنه لا يطهر؛ فبعض الشافعية وبعض الحنابلة ومن وافقهم من أهل العلم، قال الشيرازي: وإن طرح فيه تراب أو جص فزال التغير ففيه قولان، وقال النووي في شرح المهذب: وصحح الأكثرون أنه لا يطهر، وهو