للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المختار، وقيد النووي صورة المسألة بأن يكون بكدر، ولا تغير له، أما إذا صفا فلا يبقى خلاف، بل إن كان التغير موجودا فنجس قطعا، وإلا فطاهر قطعا، صرح به المتولى وغيره ولا فرق بين أن يكون التغير بالطعم أو اللون أو الرائحة ففي الجميع قولان (١).

وقال ابن قدامة: وإن كوثر بماء يسير، أو بغير الماء فأزال التغير لم يطهر.

قال في المبدع تعليقا على ذلك: أي طهور أو بغير الماء كالتراب والخل ونحوهما لا مسك فأزال التغير لم يطهر على المذهب (٢).

وقال المرداوي: اعلم أن الماء النجس تارة يكون كثيرا، وتارة يكون يسيرا؛ فإن كان كثيرا وكوثر بماء يسير، أو بغير الماء لم يطهر على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب انتهى المقصود (٣).

واستدل لهذا بأنه كما أنه لا يطهر إذا طرح فيه كافور أو مسك فزالت رائحة النجاسة فلا يطهر هنا، ونوقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الكافور يجوز أن تكون الرائحة باقية فيه دائما، لم تظهر لغلبة رائحة الكافور والمسك، ذكر ذلك الشيرازي في المهذب.

واستدل أيضا بأنه وقع الشك في زوال التغير، وإذا وقع الشك في سبب الإباحة لم تثبت الإباحة، كما لو رأى شاة مذبوحة في موضع فيه مسلمون ومجوس، وشك هل ذبحها المجوسي أو المسلم لا تباح، ذكر ذلك النووي في شرح المهذب، وبأنه لا يدفع النجاسة عن نفسه؛ فعن غيره من باب أولى، ذكره في المبدع.

وبأنه يستر النجاسة قاله ابن عقيل، نقله عنه صاحب المبدع.

القول الثاني: أنه طاهر، وهذا قول المالكية إذا لم تظهر فيه أوصاف الملقى، وهو أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد.


(١) المهذب وشرحه ١/ ١٨٥.
(٢) الإنصاف ١/ ٦٦.
(٣) المبدع ١/ ٦٣ وما بعدها.