للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جاء في مواهب الجليل: وأما إذا زال التغير بإلقاء تراب فيه أو طين فقال في الطراز: إن لم يظهر فيه لون الطين ولا ريحه ولا طعمه وجب أن يطهر انتهى (١).

وقال الشيرازي: وقال - أي: الشافعي - في حرملة يطهر، وهو الأرجح (٢)، وعلق النووي على ذلك فقال: اختلف المصنفون في الأصح من القولين فصحح المصنف هنا، وفي التنبيه وشيخه القاضي أبو الطيب وأبو العباس الجرجاني والشاشي وغيرهم الطهارة، وهو اختيار المزني والقاضي أبي حامد (٣).

وقال ابن قدامة: ويتخرج أن يطهر (٤).

وعلق على ذلك صاحب المبدع، فقال: وقاله بعض أصحابنا (٥).

واستدل لذلك بأن علة النجاسة زالت وهي التغير، أشبه ما لو زال بالمكاثرة (٦)، وبأنه لو زال بطول المكث طهر، فأولى أن يطهر إذا كان يطهر بمخالطته لما دون القلتين (٧).


(١) مواهب الجليل ١/ ٨٥.
(٢) المهذب ومعه المجموع ١/ ١٨٥.
(٣) المجموع ومعه المهذب ١/ ١٨٥.
(٤) المقنع وعليه المبدع ١/ ٦٣.
(٥) المبدع ومعه المقنع ١/ ٦٣.
(٦) المبدع ١/ ٦٣.
(٧) الإنصاف ١/ ٦٦.