للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسألة الثانية: ما تشمله البراءة من العيب عند القائلين بصحة الشرط:

ما تقدم في المسألة السابقة من خلاف إنما هو في العيوب الموجودة حين العقد، وأما الحادثة بعد العقد وقبل القبض فلا يخلو الأمر بالنسبة لها عند القائلين بصحة شروط البراءة - وهم الحنفية، والشافعية في قول لهم، والإمام أحمد في الرواية المخرجة عنه - وعند الأقوال الأخرى في الحالات التي قالوا فيها بصحة البراءة من العيب أربع حالات: