للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ١٢٠٦ وتاريخ ٨/ ٣ / ١٣٩٦ هـ

السؤال:

رجل دخل عليه شهر رمضان ولم يستطع صيامه لمرضه ولم يصمه بعد شفائه، ثم دخل عليه الشهر المبارك في عام آخر وهو مصاب بمرض وتوفي في اليوم السادس عشر منه ولم يتمكن من الصيام، فماذا عليه؟ وهل وجبت الزكاة عنه في الشهر الأخير من حياته؟ وهل قراءة القرآن على روح الميت واجبة بعد موته؟

الجواب:

إذا كان الواقع كما ذكر السائل فبالنسبة لرمضان الأول إن كان هذا الشخص أخر صيامه حتى أدركه رمضان آخر وهو يستطيع الصيام خلال تلك المدة، فعليه إطعام مسكين عن كل يوم من أيام الشهر أفطره، وإن كان تأخيره قضاء الصيام حتى أدركه رمضان آخر؛ لأنه لا يستطيع الصيام في تلك المدة، فليس عليه شيء؛ لأن الصيام حق لله تعالى وجب بالشرع، ومات من يجب عليه قبل إمكان فعله فسقط إلى غير بدل كالحج، وأما بالنسبة لما تركه من صيام أيام من رمضان الثاني لعجزه عن الصيام بسبب المرض ومات في نهاية ستة عشر من نفس الشهر، فلا شيء عليه لما سبق من أنه حق لله مات من يجب عليه قبل إمكان فعله، فسقط إلى غير بدل، ولا تجب عليه زكاة الفطر لأنه لم ينعقد سبب وجوبها بالنسبة له، وأما بالنسبة للسؤال عن قراءة القرآن على روح الميت، فالجواب القراءة المشروعة هي ما كان قبل الموت وعند الاحتضار كقراءة يس أو الفاتحة أو تبارك أو غير ذلك من كتاب الله. أما حكم صرف ثواب قراءة القرآن