للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(١٠٣٨ - تجزئ زكاة العروض عرضًا إذا كان أنفع للفقير)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ع. م. س سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فقد وصل إلينا كتابكم الذي تستفتي به عن جواز دفع الزكاة من العروض كالحب والدقيق والكسوة إذا كانت أنفع للفقير خشية أن ينفق الدراهم إذا سلمت إليه في أشياء لا تنفعه.

والجواب: الحمد لله. الأصح من أقوال العلماء جواز مثل هذا، وهو اختيار شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية وغيره، والله أعلم (١)

مفتي الديار السعودية

(ص - ف ٣٧٠٣ - ١ في ٢٥/ ٩/١٣٨٧ هـ)


(١) انظر جـ ٢٥ ص ٨٢، ٨٣، ٩٥، وتقدم في (باب زكاة الحبوب والثمار) بعض ما يتعلق بإخراج زكاة العروض عرضًا.