للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الفتوى رقم ٤٤٣ تاريخ ١٦/ ٥ / ١٣٩٣هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين وهو:

السؤال: هل تفرض الزكاة على من لا يتجر ولا يحرث كمسلم في دول أوروبا يتلقى أجرة عمله يوميا أو غيرها؟

...

الجواب: إذا استلم المستأجر المسلم راتبه اليومي أو الشهري، فلا تجب فيه الزكاة إلا بعد تمام الحول على ما يوفر منه، وبلوغه نصابا، ونصاب الذهب عشرون مثقالا، ونصاب الفضة مائتا درهم ومقدار الواجب فيه ربع العشر. .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي