للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السؤال الرابع: بعض نساء البادية يضعن عليهن حجابا عن أزواج بناتهن ويمتنعن من السلام عليهم مصافحة فهل يجوز لهن ذلك أم لا؟

الجواب: زوج ابنة المرأة من محارمها بالمصاهرة، يجوز له أن يرى منها ما يجوز أن يراه من أمه وأخته وابنته وسائر محارمه فسترها وجهها أو شعر رأسها أو ذراعها ونحو ذلك من زوج ابنتها من الغلو في الحجاب، والامتناع من مصافحته عن اللقاء غلو أيضا في التحفظ وقد يوجب ذلك نفرة وقطيعة فينبغي لها أن تترك الغلو في ذلك إلا إذا أحست منه ريبة أو وجدت منه عينا خائنة فهي محسنة فيما فعلت.