للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكم صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح،

والمغرب خلف من يصلي العشاء

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أ. ع. غ.

محكمة الباحة المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ ١٩/ ١١/١٣٨١ هـ المتضمن الاستفتاء عن المسائل الآتية وقد جرى تأملها والجواب عليها بما يلي:

(المسألة الأولى): في حكم إتمام المفترض بالمتنفل كصلاة العشاء خلف من يصلي التراويح.

والجواب: الحمد لله. هذه المسألة فيها خلاف في مذهب الإمام أحمد - رحمه الله-. فالمشهور من المذهب عدم الجواز، اختاره جملة من الأصحاب، وهو قول الزهري ومالك وأصحاب الرأي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم.

«إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه (١)». متفق عليه.

وفيه رواية أخرى عن الإمام أحمد أنها تصح، اختارها الشيخ تقي الدين ابن تيمية، وهو قول عطاء والأوزاعي والشافعي وأبي ثور وابن المنذر، ويستدل لهذا بحديث معاذ «أنه كان يصلي مع النبي


(١) صحيح البخاري الأذان (٧٢٢)، صحيح مسلم الصلاة (٤١٤)، سنن النسائي الافتتاح (٩٢١)، سنن أبو داود الصلاة (٦٠٣)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (٨٤٦)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٣١٤)، سنن الدارمي الصلاة (١٣١١).