للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسألة الثانية: أثر فتح غير المصلي على المصلي.

إذا فتح غير المصلي على شخص يصلي، وأخذ المصلي بهذا الفتح فهل يؤثر ذلك في صلاته؟ خلاف بين الفقهاء على قولين:

القول الأول: أن صلاة المفتوح عليه صحيحة ولا تبطل.

هو مذهب الجمهور " المالكية (١)، والشافعية، (٢)، والحنابلة (٣) " وقول أبي يوسف من الحنفية (٤).

القول الثاني: أن صلاة المفتوح عليه تبطل إذا أخذ بها الفتح وهو قول أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن (٥) - رحمهما الله -.

الأدلة:

استدل من قال بعدم البطلان بأن الفتح - في هذه الحالة - قرآن فلا يتغير بقصد القارئ (٦).

ويستدل لهم - أيضا - بأن فتح غير المصلي ثبت جوازه على


(١) انظر: التفريع ١/ ٢٢٧، البيان والتحصيل ١/ ٤٦٣
(٢) انظر: القول التمام في أحكام المأموم والإمام: ١٧٦
(٣) انظر: الفروع ٢/ ٢٦٩، المبدع ١/ ٤٨٧
(٤) انظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٦٩، المبدع ١/ ٤٨٧
(٥) انظر: المبسوط ١/ ١٩٣، بدائع الصنائع ١/ ٢٣٦، البحر الرائق ٢/ ٧
(٦) انظر: البحر الرائق ٢/ ٧