للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث السابع: مشاركة الأب والأم أو غيرهما في نفقة الطفل

الطفل كائن حي اعتني فيه وروعيت حاجاته ومتطلباته من خلال الإلزام بنفقته سواء على أسرته أو بيت مال المسلمين.

والأسرة قد تكون أما وأبا وقد يكون غيرهما، لذا نرى الحنفية يقررون وجوب نفقة الطفل على أصوله الوارثين له كالأم والجد لأب أو الأم والعم أو الأم والأخ فعلى ظاهر الرواية عندهم تلزمهما النفقة على قدر ميراثهما أثلاثا لقوله تعالى {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} (١) فقد اعتبر صفة الوراثة في حق غير الأب فدل على أن النفقة تجب على الورثة حسب الميراث.

ولقد لاحظ الفقهاء منهم حالة اليسر والعسر فبعضهم لم يوجب على العم مع الأم نفقة أثناء فترة الرضاع باعتبار أن الأم موسرة باللبن والعم معسر به في هذه الفترة لكن ظاهر الرواية أن قدرة العم على تحصيل اللبن بما له يجعله موسرا به ولهذا كان عليهما أثلاثا.

أما إذا كان العم فقيرا والأم غنية فالرضاع والنفقة على الأم لأن النفقة مستحقة على العم في ماله لا في كسبه والمعسر ليس له مال فلا يلزمه شيء من النفقة وتكون بهذا لازمة على الأم (٢).


(١) سورة البقرة الآية ٢٣٣
(٢) انظر المبسوط للسرخسي ج٥ ص٢٠٩ طبع دار المعرفة.