للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الرابع: آداب الإسلام عند تحتم الجهاد:

تحريم الإسلام قتل النساء والأطفال ومن في حكمهم من المستضعفين والعزل:

أخرج الإسماعيلي من طريق جعفر الفريابي عن علي عن سفيان، وكان الزهري إذا حدث بهذا الحديث قال: وأخبرني ابن كعب بن مالك عن عمه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والصبيان (١)»

وعن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن للرهط بقتل سلام بن أبي الحقيق قال لهم: «لا تقتلوا وليدا، ولا امرأة (٢)» وهذا الحديث أخرجه أبو داود بمعناه من وجه آخر عن الزهري. وذكر البخاري حديث ابن عمر في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان (٣) وقال مالك والأوزاعي: لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال حتى لو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان، أو تحصنوا بحصن أو سفينة وجعلوا معهم النساء والصبيان لم يجز رميهم ولا تحريقهم.

وقد أخرج ابن حبان في حديث الصعب زيادة في آخره: «ثم نهى عنهم يوم حنين».


(١) الفتح ٦/ ١٤٨.
(٢) الصحابة لأبي نعيم، ٢/ ١٠٠٢ (٢٥٦٠)، مجمع الزوائد، ٥/ ٣١٨.
(٣) البخاري، ٦/ ١٤٨ (ح٣٠١٤).