للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[لا راتبة للعشاء قبله]

س: إذا وجب العشاء، وأرادت المرأة أن تصلي قبله فهل له سنة أم لا؟

والجواب: ليس للعشاء راتبة قبله، فإن الرواتب عشر؛ لقول ابن عمر - رضي الله عنه -: «حفظت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر. وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح، كانت ساعة لا يدخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها، حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين (١)» متفق عليه.


(١) صحيح البخاري الجمعة (١١٨١)، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (٧٢٩)، سنن الترمذي الصلاة (٤٣٣)، سنن أبو داود الصلاة (١١٣٠)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١١٤٥)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٧٣)، سنن الدارمي الصلاة (١٤٣٧).