للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الفتوى رقم ١٨٢٢

س: هل يجب الغسل على من غسل ميتا؟

ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

روى الإمام أحمد وأهل السنن من عدة طرق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من غسل ميتا فليغتسل (١)» إلا أن طرق هذا الحديث جميعها لا تخلو من مقال، لكنه يستأنس بها في القول باستحباب الغسل لمن غسل ميتا، لكنه لا يجب الغسل على من غسل ميتا لضعف الحديث المذكور، ويدل على استحباب الغسل أيضا من تغسيل الميت ما خرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت (٢)».

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) أحمد ٢/ ٢٨٠ و ٤٣٣ و ٤٧٢ و ٤٥٤، وأبو داود ٤/ ٣١٦، والترمذي ٢/ ٣٠٩، وابن ماجه ١/ ٤٧٠.
(٢) أبو داود ١/ ٩٦