للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بحث في الادخار "القسم الثاني "

إعداد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

باب ما يجري فيه الربا: عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منهما غائبا بناجز (١)» متفق عليه. وفي لفظ: «" الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء (٢)» رواه أحمد والبخاري. وفي لفظ: «" لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء (٣)» رواه أحمد ومسلم.

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «" الذهب بالذهب، وزنا بوزن، مثلا بمثل، والفضة بالفضة، وزنا بوزن، مثلا بمثل (٤)» رواه أحمد ومسلم والنسائي.

وعن أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «" التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه (٥)» رواه مسلم.

وعن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «" لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن (٦)» رواه مسلم والنسائي وأبو داود.

(قوله: "الذهب بالذهب") يدخل في الذهب جميع أنواعه من مشروب، ومنقوش، وجيد، ورديء، وصحيح، ومكسر، وحلي، وتبر


(١) صحيح البخاري البيوع (٢١٧٧)، صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٤)، سنن الترمذي البيوع (١٢٤١)، سنن النسائي البيوع (٤٥٧٠)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٤)، موطأ مالك البيوع (١٣٢٤).
(٢) صحيح البخاري البيوع (٢١٧٦، ٢٢٠٢)، صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٤، ١٥٨٤)، سنن الترمذي البيوع (١٢٤١، ١٢٤١)، سنن النسائي البيوع (٤٥٦٥، ٤٥٦٥)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٥٧)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٥٠، ٣/ ٩٧)، موطأ مالك البيوع (١٣٢٤، ١٣٢٤).
(٣) صحيح البخاري البيوع (٢١٧٧)، صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٤)، سنن الترمذي البيوع (١٢٤١)، سنن النسائي البيوع (٤٥٧٠)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٤)، موطأ مالك البيوع (١٣٢٤).
(٤) صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٨)، سنن النسائي البيوع (٤٥٥٩)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٥٥)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٢٣٢)، موطأ مالك البيوع (١٣٢٣).
(٥) صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٨)، سنن النسائي البيوع (٤٥٥٩)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٢٣٢).
(٦) صحيح مسلم المساقاة (١٥٩١)، سنن النسائي البيوع (٤٥٧٣)، سنن أبو داود البيوع (٣٣٥٣)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٢٢).