للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من فتاوى سماحة الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز (رحمه الله)

مفتي عام المملكة العربية السعودية

ما بلغ نصابا وحال عليه الحول ففيه زكاة (١)

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم م. ع. ف سلمه الله.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم ٥٥١ وتاريخ ٩/ ٢ / ١٤٠٧ هـ الذي تسأل فيه: عن المبلغ الذي يمضي عليه الحول وتخرج زكاته، ثم يمضي عليه حول آخر دون أن يتصرف فيه صاحبه، هل تجب فيه الزكاة؟

وأفيدك بأنه إذا كان لدى رجل نقود من المال تبلغ نصابا، ومضى عليها حول وأخرجت زكاتها، ثم مضى عليها حول آخر وجب على مالكها أن يخرج زكاتها، وهكذا كلما مضى عليها حول ما دام


(١) صدر من مكتب سماحته بتاريخ ٢٨ - ٣ - ١٤٠٧ هـ.