للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الثالث

حكم تعاطي العقد الفاسد

رغم أن العقد الفاسد منعقد، إلا أنه محرم؛ لأنه معصية كالمغصوب.

- قال ابن عابدين (ت: ١٢٥٢ هـ): (إذا كان السلم فاسدًا، يجب على المسلّم إليه رد المال؛ لأنه في يده كالمغصوب، والمغصوب يجب ردّه) (١) (٢)

- وقال الحطّاب (ت: ٩٥٤ هـ): (وأما إذا لم يتغير المبيع بيعًا فاسدًا، وبقي على حاله، فالانتفاع به حرام، والإقدام على بيعها (٣) لمشتريها شراءً فاسدًا لا يجوز، وشراؤها لمن علم بفسادها وعقدها وعدم تغير معصية) (٤)

- وقال القاضي زكريا (ت: ٩٢٦ هـ): (وحيث فسد، أي المبيع، لفقد شرط، أو لشرط فاسد، مع قبض مشترٍ للمبيع، ولو بإذن البائع،


(١) العقود الدرية (١/ ٢٧٦).
(٢) العقود الدرية (١/ ٢٧٦). ') ">
(٣) أي: الأمة، أو السلعة على العموم. ') ">
(٤) مواهب الجليل (٤/ ٣٨١). ') ">