للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فكالغصب، بمعنى المغصوب، ولأنه مخاطب كل لحظة برده) (١)

- وقال المرداوي (ت: ٨٨٥ هـ): (يحرم تعاطيهما عقدًا فاسدًا) (٢)

فالفقهاء متفقون على أن تعاطي العقد الفاسد حرام، وهو كالمغصوب، لا يحلّ الانتفاع به، والمطلوب الفسخ والردّ.

والحديث عن حكم الفسخ ورد المبيع، يتناول النقاط التالية:

حكم الفسخ والرد، من له سلطة الفسخ، موانع الرد، الإفاتة عند المالكية.

أولاً: حكم الفسخ ورد المبيع:

اتفقت كلمة الفقهاء على وجوب فسخ العقد الفاسد، ورد المبيع إلى صاحبه؛ لأن الإبقاء عليه محرم، وهذا ما يظهر من نصوصهم: - قال علي حيدر: (فالواجب على كل من المتعاقدين فسخ البيع الفاسد لإزالة الفساد؛ لأن البيع الفاسد معصية) (٣)

- وقال عليش (ت: ١٢٩٩ هـ): (قال ابن رشد: هذا الشرط من الشروط التي يفسد بها البيع، ولأنه غرر، فالحكم فيه الفسخ مع قيام


(١) الغرر البهية (٢/ ٤٣٥). ') ">
(٢) الإنصاف (٤/ ٤٧٣). ') ">
(٣) درر الحكام (١/ ٣٩٦)، والمادة (٣٧٢) من مجلة الأحكام العدلية. ') ">