المطلب الثاني: حكم حجاب وجه المرأة في حال الإحرام:
لا خلاف بين الفقهاء في أن إحرام المرأة في وجهها، وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها.
قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني:" وجملة ذلك أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها، كما يحرم على الرجل تغطية رأسه لا نعلم في هذا خلافا إلا ما روي عن أسماء (١) أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة، ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة، فلا يكون اختلافا. . . فأما إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبا منها فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها. . . ولا نعلم فيه خلافا. . . وإنما منعت المرأة من البرقع والنقاب ونحوهما مما يعد لستر الوجه ".
وقال في " بداية المجتهد ": وأجمعوا على أن إحرام المرأة في وجهها، وأن لها أن تغطي رأسها، وتستر شعرها، وأن لها أن تسدل ثوبها على وجهها من فوق رأسها سدلا خفيفا تستتر به عن نظر
(١) والمقصود بها: أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها.