للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرجال إليها " (١).

وقال في التمهيد: " وأجمعوا أن إحرامها في وجهها دون رأسها، وأنها تخمر رأسها وتستر شعرها وهي محرمة، وأجمعوا أن لها أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلا خفيفا، تستتر به عن نظر الرجال إليها، ولم يجيزوا لها تغطية وجهها، وهي محرمة إلا ما ذكرنا عن أسماء " (٢).

قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: " وأما المرأة فإنها عورة، فلذلك جاز لها أن تلبس الثياب التي تستتر بها، وتستظل بالمحمل، لكن نهاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتنقب، أو تلبس القفازين، والقفازان غلاف يصنع لليد، كما يفعله حملة البزاة، ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضا، ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه، لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها، وكلاهما كبدن الرجل، لا كرأسه. وأزواجه صلى الله عليه وسلم كن يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة، ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:


(١) انظر بداية المجتهد ج ١ ص ٢٣٩.
(٢) التمهيد [جزء ١٥، صفحة ١٠٨]، وانظر الاستذكار ج ٤ ص ١٤ - ١٥.