للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(إحرام المرأة في وجهها)، وإنما هذا قول بعض السلف لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تنتقب، أو تلبس القفازين، كما نهى المحرم أن يلبس القميص والخف، مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة، والبرقع أقوى من النقاب فلهذا ينهى عنه باتفاقهم؛ ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه كالبرقع ونحوه فإنه كالنقاب (١).


(١) مجموع الفتاوى ج ٢٦ ص ٤٤١.