للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مشروعية تنزيل الأحكام على الوقائع]

هو مشروع في كل نازلة تعرض على القاضي أو المفتي، فعن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر (١)».

فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم القاضي بالاجتهاد إذا أراد الحكم، وأخبر بما له من الأجر. (٢)، ومن اجتهاد القاضي تنزيل الحكم على الواقعة بتحلية الواقعة بالأوصاف الشرعية المقررة في الحكم الكلي.

يقول ابن سعدي (ت: ١٣٧٦هـ): في شرح هذا الحديث: " ودل على أنه لا بد للحاكم من الاجتهاد، وهو نوعان: اجتهاد في إدخال القضية التي وقع فيها التحاكم بالأحكام الشرعية، واجتهاد في


(١) متفق عليه واللفظ لهما. فقد أخرجه البخاري ٦/ ٢٦٧٦، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، ومسلم ٣/ ١٣٤٢، كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ
(٢) الجامع لأحكام القرآن ١١/ ٣١٠