للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الفتوى رقم ٤٥٦٦

السؤال الأول والثاني

ما هي المشابهة المنهي عنها؟ هل هي فيما يخصهم فقط، أم فيما قد أصبح منتشرا ويفعله المسلمون والكفار؟ وإن كان أصله واردا من بلاد الكفر كما هو الحال في البنطلونات والحلل الإفرنجية، وهل إذا كان يفعله فساق المسلمين فقط دون عدولهم يصبح أيضا من المشابهة، إذا فعله عدول المسلمين، ما هو حكم لبس البدل الإفرنجية على الوجه الذي يفعله غالبية الناس الآن، من مسلمين وكفار، هل هو مشابهة فقط، وإن كان فيه مشابهة بالكفار فما هي درجة التحريم أو الكراهة، هل هناك كراهة أيضا حيث إن البنطلون يجسم العورة، إذا كان هناك كراهة فهل هي كراهة تحريمية أم تنزيهية؟ وما العورة المقصودة بالتجسيم؟ هل هي العورة المغلظة أم هي والفخذ أيضا؟ وإن أمكن تلافي هذا الأمر (وهو تجسيم العورة المغلظة والفخذ) بقدر الإمكان باستعمال البنطلونات الواسعة، فهل تظل الكراهة موجودة، وما حكم لبس البنطلونات الضيقة، أو المضبوطة تماما بحيث لا يكون فيها وسع عن الساق إلا قليلا.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . . وبعد

جـ: المراد بمشابهة الكفار المنهي عنها، مشابهتهم فيما اختصوا به من العادات، وما ابتدعوه في الدين من عقائد وعبادات، كمشابهتهم في حلق اللحية، وشد الزنار، وما اتخذوه من المواسم والأعياد، والغلو في الصالحين بالاستغاثة بهم، والطواف حول قبورهم والذبح لهم، ودق الناقوس وتعليق الصليب في العنق، أو على البيوت، أو اتخاذه وشما باليد مثلا تعظيما له واعتقادا لما يعتقده النصارى، ويختلف حكم مشابهتهم فقد يكون كفرا كالتشبه بهم في الاستغاثة بأصحاب القبور، والتبرك بالصليب، واتخاذه شعارا.