فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن جماعة خرجوا لرحلة استجمامية، ثم أذن أحدهم لإحدى الصلوات المكتوبة، ثم أذن مؤذن ثان يقصد من أذانه - حسبما أفاد في استفتائك - أن تشهد له الجبال والأودية. وتسأل هل يجوز له أن يفعل هذا؟
ونفيدك أن مشروعية الأذان للإعلام بدخول وقت الصلاة، ولدعوة المسلمين ممن يبلغهم إلى الاجتماع لأداء الصلاة جماعة. أما أن يراد به غير ذلك مما لم يرد به نص كقول هذا المؤذن الثاني أريد به أن تشهد لي الجبال والأودية فغير جائز، وهو داخل في معنى قوله صلى الله عليه وسلم «من أحدث في أمرنا هذا مما ليس منه فهو رد (١)» وبالله التوفيق، والسلام عليكم.
(١) صحيح البخاري الصلح (٢٦٩٧)، صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨)، سنن أبو داود السنة (٤٦٠٦)، سنن ابن ماجه المقدمة (١٤)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٢٥٦).