للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الفتوى رقم ١٢١٤١

س: هل يجوز قول هذا العبارة مثلا: عندما يخرج رجل من مسجد حيث أدى الصلاة أو صام مثلا يوما لله يقول: (يتقبل الله)، حيث لاحظت أن فيها نوعا من الأمر، والله لا يؤمر عليه عز وجل، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟

ج: المشروع للخارج من المسجد الدعاء، بما ثبت عن النبي أنه قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك (١)» أما قول القائل: (يتقبل الله) فهو خبر معناه الدعاء من مسلم لأخيه، وليس أمرا، ولا حرج في ذلك، كما لو قال: تقبل الله منا أو من فلان، فهو دعاء لا أمر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


(١) أخرجه أحمد ٣/ ٤٩٧، ٥/ ٤٢٥، ومسلم ١/ ٤٩٤ برقم (٧١٣)، وأبو داود ١/ ٣١٨ برقم (٤٦٥)، والنسائي ٢/ ٥٣ برقم (٧٢٩) والترمذي ٢/ ١٢٨ برقم (٣١٤)، وابن ماجه ١/ ٢٥٤ برقم (٧٧٢) والدارمي ١/ ٣٢٤، ٢/ ٢٩٣، والبيهقي ٢/ ٤٤٢، ٤٤١، وابن حبان ٥/ ٣٩٨ برقم (٢٠٤٩).