للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسألة خلافية والأمر يسير والحمد لله

س: هل تصح قراءة المأموم الفاتحة في الجهرية بعد قراءة الإمام؟

ج: النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب (١)». فمن العلماء من يقول بوجوبها على جميع المصلين: إماما ومنفردا ومأموما. ومن العلماء من يقول: إنها تجب على الإمام والمنفرد، أما المأموم فإنه يكتفي بقراءة إمامه؛ لأن الله تعالى يقول: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (٢) وعلى كل حال إن قرأ المأموم الفاتحة وراء الإمام فلا ينكر عليه، وإن رأى


(١) صحيح البخاري الأذان (٧٥٦)، صحيح مسلم الصلاة (٣٩٤)، سنن الترمذي الصلاة (٢٤٧)، سنن النسائي الافتتاح (٩١١)، سنن أبو داود الصلاة (٨٢٢)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (٨٣٧)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٣١٦)، سنن الدارمي الصلاة (١٢٤٢).
(٢) سورة الأعراف الآية ٢٠٤