للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س: يقول السائل: أعمل في الطائف وأسكن في مكة والمسافة التي أقطعها ثلاثمائة كيلو متر، السؤال ما حكم الصلوات في الجمع والقصر كالظهر مثلا، وهل أصلي مع العصر؟ وإذا وصلت إلى مكة قبل صلاة العصر وقد صليتها قصرا مع الظهر هل أصليها سنة؟

ج: إذا كانت المسافة كما تقول، فإنك تعتبر مسافرا ولك الترخص برخص السفر ومنها الجمع، فإذا جمعت الظهر مع العصر، ثم سافرت إلى مكة، ووصلتها وهم يصلون العصر، فلا يلزمك الدخول معهم؛ لأنك قد صليتها.