واقتضت شق جسمه حيا أو جثته ميتا أو قطع عضو منه حيا أو ميتا
[تمهيد]
نظرا إلى أن من أقدم على التشريح من علماء الطب والمسئولين في الأمم قد بنوا ذلك على ما شعروا به من الحاجة إليه، وما اعتقدوه من المصالح الخاصة والعامة المترتبة عليه، ونظرا إلى أن علماء الإسلام قد بنوا ما استثنوه من القاعدة العامة في عصمة دم المسلم ومن في حكمه ووجوب رعاية حرمته على الحاجة والمصلحة كان لزاما علينا أن نمهد بكلمة في أنواع المصلحة ومراتبها، ثم نتبع ذلك بأقوال علماء الإسلام في المسائل المستثناة، ليتبين بذلك ما ينهض من المصالح للاعتبار وبناء الأحكام عليه وما ينزل منها عن درجة الاعتبار، فلا تبنى عليه الأحكام.
فسر العلماء المصلحة بجلب المنفعة أو دفع المضرة، وقسموها من حيث شهادة نص معين لها بالاعتبار أو عليها بالإلغاء أو عدم شهادته لها أو عليها ثلاثة أقسام:
الأول: مصلحة شهد لها نص معين بالاعتبار كالحدود التي شرعت نصا لحفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، فهذه مصلحة معتبرة شرعا.