للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الفتوى رقم ٤٥٢٢

السؤال الأول: هل يجوز للمرأة أن تؤذن، وهل يعتبر صوتها عورة أو لا؟

ج: أولا: ليس على المرأة أن تؤذن على الصحيح من أقوال العلماء؛ لأن ذلك لم يعهد إسناده إليها ولا توليها إياه زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم.