للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الثالث: الحلف بالطلاق والعتاق والنذر والظهار والإيجاب، هل يأخذ حكم اليمين أم لا؟

إذا حلف الإنسان بالعتاق أو الطلاق أو النذر ونحوها مما يقصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب ولم يقصد التعليق المحض، كأن يقول إن فعلت كذا فعلي الحج، أو مالي صدقة، أو فنسائي طوالق، أو