يقول ابن القيم مرجحا هذا القول:«وعليه يدل النص والقياس، فإنه إذا أوقعه كان قد أتى منكرا من القول وزورا، وكان أولى بكفارة الظهار ممن شبه امرأته بالمحرمة، وإذا حلف به كان يمينا من الأيمان كما لو حلف بالتزام العتق والحج والصدقة، وهذا محض القياس والفقه، ألا ترى أنه إذا قال لله علي أن أعتق أو أحج أو أصوم لزمه، ولو قال إن كلمت فلانا فلله علي ذلك على وجه اليمين فو يمين، وكذلك لو قال هو يهودي أو نصراني كفر بذلك، ولو قال إن فعلت كذلك فهو يهودي أو نصراني كما يمينا، واطرد هذا بل نظيره من كل وجه أنه إذا قال أنت علي كظهر أمي كان ظهارا، فلو قال إن فعلت كذا فأنت علي كظهر أمي كان يمينا، واطرد هذا أيضا إذا قال: «أنت طالق» كان طلاقا، وإن قال:«إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق» كان يمينا فهذه هي الأصول الصحيحة المطردة المأخوذة من الكتاب والسنة والميزان، وبالله التوفيق». اهـ كلامه رحمه الله (١).