للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان.

«عن جابر قال: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري) (١)»، رواه ابن ماجه والدارقطني.

«وعن عثمان قال: (كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم بنو قينقاع وأبيعه بربح فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "يا عثمان إذا ابتعت فاكتل، وإذا بعت فكل") (٢)» رواه أحمد، وللبخاري منه بغير إسناد كلام النبي صلى الله عليه وسلم.

حديث جابر أخرجه أيضا البيهقي، وفي إسناده ابن أبي ليلى، قال البيهقي: وقد (روي من وجه آخر)، وفي الباب عن أبي هريرة عند البزار بإسناد حسن. وعن أنس وابن عباس عند ابن عدي بإسنادين ضعيفين جدا كما قال الحافظ. وحديث عثمان أخرجه عبد الرزاق ورواه الشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال البيهقي: (روي موصولا من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قوي). وقال في مجمع الزوائد: (إسناده حسن). واستدل بهذه الأحاديث على أن من اشترى شيئا مكايلة وقبضه ثم باعه إلى غيره لم يجز تسليمه بالكيل الأول حتى


(١) سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٢٨).
(٢) سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٣٠)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٦٢).