للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من فتاوى سماحه الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

مفتي عام المملكة العربية السعودية سابقا " رحمه الله "

[حكم البناء على القبور]

س: لاحظت عندنا على بعض القبور عمل صبة بالأسمنت بقدر متر طولا في نصف متر عرضا مع كتابة اسم الميت عليها وتاريخ وفاته وبعض الجمل ك (اللهم ارحم فلان بن فلان. .) وهكذا، فما حكم مثل هذا العمل؟.

ج: لا يجوز البناء على القبور لا بصبة ولا بغيرها، ولا تجوز الكتابة عليها؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن البناء عليها والكتابة عليها، فقد روى مسلم رحمه الله من حديث جابر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يعقد عليه، وأن يبنى عليه (١)»،، وخرجه الترمذي.


(١) مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٢٩٩).