للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث الخامس: امتناع المرأة من تسليم نفسها حتى تقبض الصداق المؤجل:

إذا طالبت المرأة بالصداق (المعجل أو الحال) فإنه يجب على الزوج تسليمه أولا؛ لأن حق الزوج في المرأة متعين، وحق المرأة في الصداق لم يتعين بالعقد، وإنما يتعين بالقبض؛ فوجب على الزوج التسليم عند المطالبة؛ ليتعين كما في البيع (١).

وللمرأة قبل دخول الزوج بها أن تمنع الزوج عن الدخول حتى


(١) بدائع الصنائع ٢/ ٢٨٨ الحاوي الكبير ١٢/ ١٦٢.