للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السؤال الأول من الفتوى رقم ٤٩٦٣

س: إذا لبس الرجل خفين ومسح عليهما وقتي الصبح والظهر ووقت العصر، وبعدما مسح عليهما لصلاة العصر خلعهما، فهل ينتقض وضوءه أم يبقى على طهارته؟ أرجو الإفادة مع ذكر الدليل؛ لأنه قد قال بعض الإخوان: إنه لا ينتقض وضوءه، ولم يذكر على ما قال دليلا مقنعا؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

ج: هذه المسألة لم يرد فيها نص صريح، فهي نظرية، للاجتهاد فيها مجال؛ ولذا اختلف فيها العلماء. فقال النخعي، والزهري، ومكحول، والأوزاعي، وإسحاق، والشافعي، وأحمد في أحد قوليهم: (ينتقض وضوءه؛ لأن الوضوء بطل في بعض الأعضاء فبطل في جميعها كما لو أحدث).