للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ١١٩٢ وتاريخ ١/ ٢ / ١٣٩٦ هـ

السؤال: رجل أوصى بخمس ما يخلفه واستثنى من ذلك بيت سكنا لذريته حسب الإرث الشرعي، ولكنه قبل وفاته تصرف في البيت فباعه واشترى غيره، وباع الآخر واشترى ثالثا وهكذا، ثم توفي ولديه بيت واحد هو سكن ذريته، ويسأل هل يدخل البيت المذكور في الخمس ويكون حكمه حكم البيت الأول أم لا؟

الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرنا في السؤال فإن البيت الذي توفي وهو عنده يكون بدلا عن البيت الذي استثناه في وصيته فلا يدخل في الخمس.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.