للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسألة الثانية:

هل يباح وطء الحائض بمجرد انقطاع الدم ولو لم تغتسل، أم لا بد من الاغتسال؟ على قولين للعلماء، والراجح أنه لا يباح الوطء إلا بعد الاغتسال، وهو قول جماهير أهل العلم؛ لقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} (١).

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} (٢) يعني اغتسلن، ولأن الله تعالى قد أثنى على المتطهرين، فدل على أنه فعل منهم أثنى عليهم من أجله، والفعل هذا هو الاغتسال دون انقطاع الدم، ثم إن الآية شرطت لإباحة الوطء شرطين: انقطاع الدم، والاغتسال، فلا يباح إلا بهما. وقد ذكر ابن قدامة عن ابن المنذر أنه كالإجماع، حيث قال - رحمه الله - في


(١) سورة البقرة الآية ٢٢٢
(٢) سورة البقرة الآية ٢٢٢