ويدل على أن الرجعة لا تنقطع إلا بالغسل أيضا ما رواه البيهقي والطبري (١) بسنديهما عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: كنت جالسا عند عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فجاء رجل وامرأته فقال: امرأتي طلقتها ثم راجعتها، فقالت المرأة: طلقني ثم تركني حتى إذا كان آخر ثلاث حيض، وانقطع عني الدم، ووضعت غسلي ونزعت ثيابي فقرع الباب وقال: قد راجعتك فتركت غسلي ولبست ثيابي، فقال عمر ما تقول فيها يا بن مسعود؟ فقال: أرى أنه أحق بها دون أن تحل لها الصلاة، وفي رواية ما لم تغتسل، فقال عمر: نعم ما رأيت وأنا أرى ذلك. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.