للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ١٦١٥ وتاريخ ١١/ ٧ / ١٣٩٧ هـ

السؤال: - ما حكم المسلم الذي أصبح مزمنا وذا فاقة ليس في إمكانه الصوم ولا في قدرته الإطعام كيف يقضي صيامه؟

الجواب: - إذا أفطر المكلف في أيام رمضان لعذر شرعي من سفر ومرض فعليه القضاء فمتى قدر على الصيام لزمه القضاء لما فات لعموم قوله سبحانه {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (١).

السؤال الثاني: - ما حكم المسلم الذي مضى عليه أشهر من رمضان خلال سنوات عديدة بدون صيام مع إقامة بقية الفرائض وهو مغترب عن بلده وبدون عائق عن الصوم أيلزمه القضاء إن تاب أو عاد لبلاده؟

الجواب:

صيام رمضان ركن من أركان الإسلام وترك المكلف عمدا للصيام من أعظم الكبائر وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كفره وردته بذلك، وعليه التوبة النصوح والإكثار من الأعمال الصالحة من النوافل، وعليه أن يحافظ على شرائع الدين من صلاة وصيام وحج وزكاة وغير ذلك، وليس عليه قضاء في أصح قولي العلماء لأن جريمته أكبر من أن يجبرها القضاء، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة البقرة الآية ١٨٥