للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث الثالث: صلاة المرأة في المسجد:

المساجد بيوت الله في الأرض، ويتعين عمارتها بإقامة الصلاة فيها؛ حيث أمر الله بذلك، والصلاة في المسجد جماعة أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأكدها في أحاديث كثيرة، حتى بلغ الأمر إلى أن هدد المتأخرين عنها من الرجال بالعقاب الشديد، بل إن بعض العلماء يذهبون إلى أن الصلاة جماعة في المسجد شرط لصحتها، ولا تصح الصلاة بغير المساجد إلا من عذر - خوف أو مرض -، والمرأة مأمورة بأن تبقى في البيت حتى لا تختلط بالرجال الأجانب، وإذا كانت الشريعة الإسلامية أباحت لها الصلاة في المساجد، فإن ذلك مشروط بالمحافظة على حيائها وعفتها، وخروجها إلى المساجد مقيد بعدم تعرضها لما يخل بشرفها وأخلاقها.

واختلف السلف والخلف في حكم صلاة المرأة في المسجد جماعة (١).

فذهبت أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - إلى أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وأنه يكره لها الخروج إلى المسجد (٢).


(١) انظر: موسوعة فقه أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - (ص ٦٦٤)
(٢) انظر: مصنف عبد الرزاق (١/ ٣٤)، سنن البيهقي (٣/ ١٣٣)