للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى رقم (٣١٠٢)

س: نفيدكم أن في أوقات شهر رمضان تحتاج الأمة إلى السفر لأداء العمرة وغيرها أفيدونا: هل الأفضل الصوم، أم الإفطار للصائم المسافر للعمرة، وأملي من الله، ثم من سماحتكم، الإفادة مفصلا عن ذلك مع الإفادة أيضا عما يلي: أيها أفضل للمعتمر، أن يصلي ما استطاع من الفرائض بعد إنهاء أعمال العمرة، أم يسافر مباشرة بمجرد انتهاء عمرته؟

ج: أولا: السنة في حق من سافر إلى العمرة في شهر رمضان أن يفطر؛ لأن الله رخص له في ذلك، والله يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته، فإن صام فلا حرج.