للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السؤال السادس: هل يجوز لمن صلى الفرض أن يؤم جماعة أخرى بالفرض نفسه؟

الجواب: اختلف أهل العلم في جواز ذلك، والذي يظهر لنا جواز إتمام المفترض لمن سبق له أن صلى هذا الفرض، وإتمام المفترض بالمتنفل؛ لأن «معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة (١)» متفق عليه.

ولما روى أبو داود في سننه «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه في صلاة الخوف ركعتين ثم سلم، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم (٢)». وهذا القول إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وهو قول عطاء والأوزاعي والشافعي وأبي ثور وابن المنذر وغيرهم من أهل العلم. والله أعلم.


(١) صحيح البخاري الأدب (٦١٠٦)، صحيح مسلم الصلاة (٤٦٥)، سنن الترمذي الجمعة (٥٨٣)، سنن النسائي الإمامة (٨٣٥)، سنن أبو داود الصلاة (٧٩٠)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣٠٨)، سنن الدارمي الصلاة (١٢٩٦).
(٢) صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (٨٤٣)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣٩٠).