للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفرع الثالث: في بيان المراد بالطهر في قوله - صلى الله عليه وسلم: «ثم ليطلقها طاهرا (١)» اختلف العلماء - رحمهم الله - في المراد بالطهر في قوله - صلى الله عليه وسلم - «ثم ليطلقها طاهرا (٢)» وفي لفظ «فإذا طهرت فليطلقها إن شاء (٣)» هل المراد به انقطاع الدم، أو التطهير بالغسل أو ما يقوم مقامه من التيمم؟ على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن المراد به انقطاع الدم، وهو قول الشافعي والمشهور من مذهب أحمد وبناء عليه يجوز طلاقها بانقطاع الدم مباشرة ولو لم تغتسل.

القول الثاني: التفصيل وهو قول الحنفية، ومفاده أنها إن طهرت لأكثر الحيض حل طلاقها بانقطاع الدم، وإن طهرت لدون أكثر الحيض لم يحل طلاقها حتى تصير في حكم الطاهرات بأحد ثلاثة أشياء: إما أن تغتسل، وإما أن تتيمم عند العجز وتصلي، وإما أن يخرج عنها وقت صلاة. قالوا: لأنه متى وجد أحد هذه الأشياء حكمنا بانقطاع الدم، وأقل مدة الحيض عند أبي حنيفة في المشهور عنه ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام (٤).

القول الثالث: أن المراد به التطهر بالغسل وهذا قول المالكية وهو


(١) سنن النسائي الطلاق (٣٣٩٥)، سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠٢١).
(٢) سنن النسائي الطلاق (٣٣٩٥)، سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠٢١).
(٣) سنن النسائي الطلاق (٣٥٥٥)، سنن أبو داود الطلاق (٢١٧٩)، سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠١٩)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ١٠٢)، موطأ مالك الطلاق (١٢٢٠)، سنن الدارمي الطلاق (٢٢٦٢).
(٤) انظر بدائع الصنائع للكاساني ١/ ٤٠.