للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قول في مذهب أحمد، هذه هي أقوال الفقهاء - رحمهم الله - في المراد بالطهر الذي يحل به الطلاق، وإليك بعض نصوص من ذكرت:

- جاء في روضة الطالبين مسائل: الأولى: قال لحائض أو نفساء: أنت طالق للبدعة طلقت في الحال، وإن قال للسنة لم تطلق حتى تشرع في الطهر ولا يتوقف على الاغتسال (١).

- وجاء في تكملة المجموع شرح المهذب (فصل) وإن قال لها وهي حائض: إذا طهرت فأنت طالق طلقت بانقطاع الدم لوجود الصفة.

- وجاء في المغني ما نصه: (فصل) إذا انقطع الدم من الحيض فقد دخل زمان السنة، ويقع عليها طلاق السنة، وإن لم تغتسل كذلك قال أحمد، وهو ظاهر كلام الخرقي، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: إن طهرت لأكثر الحيض مثل ذلك، وإن انقطع الدم لدون أكثره، ولم يقع حتى تغتسل، أو تتيمم عند عدم الماء وتصلي، أو يخرج عنها وقت الصلاة، لأنه متى لم يوجد فما حكمنا بانقطاع حيضها.

هذا وبخصوص القول الثاني للحنابلة وهو اشتراط الغسل، فقد قال ابن قدامة في الكافي: وإن قال لها: إذا طهرت فأنت طالق، طلقت بانقطاع الدم نص عليه. . . وذكر أبو بكر قولا آخر: أنها لا تطلق حتى تغتسل؛ لأن بعض أحكام الحيض باقية (٢).

- وجاء في المدونة للإمام مالك ما نصه: (قلت): أرأيت المرأة طهرت من حيضتها ولم تغتسل بعد، ألزوجها أن يطلقها قبل أن تغتسل أم حتى تغتسل في قول مالك؟ (قال): لا يطلقها حتى تغتسل، وإن رأت القصة البيضاء (٣).


(١) روضة الطالبين ٨/ ٩.
(٢) الكافي لابن قدامة ٣/ ١٩٥.
(٣) المدونة الكبرى لمالك ٢/ ٧٠.