للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول والذين يرون جواز الطلاق بمجرد انقطاع الدم: بأن انقطاع دم الحيض دليل على الطهر، ولو لم تغتسل فهي في حكم الطاهرات، فيصح منها الصوم، ولو لم تغتسل وتجب الصلاة في ذمتها، قالوا: والدليل على أنها طاهرة أنها تؤمر بالغسل ويلزمها ذلك ويصح منها، وتؤمر بالصلاة وتصح صلاتها، ولأن في حديث ابن عمر «فإذا طهرت طلقها إن شاء (١)» وقد طهرت بانقطاع الدم.

أدلة القول الثاني:

وهم الذين فرقوا بين ما إذا طهرت لأكثر الحيض أو لأقله: بأنها إذا طهرت لأكثر الحيض فيحكم بانقطاعه، فيصح الطلاق ويقع، ولو لم يغتسل، بخلاف ما إذا طهرت لدون أكثره، قالوا فإننا لا نحكم بانقطاعه فلا يقع الطلاق حتى تغتسل أو تتيمم عند عدم الماء، وتصلي أو يخرج عنها وقت الصلاة (٢).

أدلة القول الثالث:

استدلوا بما رواه النسائي في سننه من حديث المعتمر بن سليمان قال سمعت عبيد الله عن نافع عن عبد الله: «أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة، فانطلق عمر فأخبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بذلك، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: مر عبد الله فليراجعها، فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها، فإن شاء أن يمسكها فليمسكها، فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء (٣)».


(١) سنن النسائي الطلاق (٣٣٨٩)، سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠١٩)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ١٠٢)، موطأ مالك الطلاق (١٢٢٠)، سنن الدارمي الطلاق (٢٢٦٢).
(٢) انظر المغني ٧/ ١٠٦
(٣) سنن النسائي ٦/ ١٤٠ في باب ما يفعل إذا طلق تطليقة وهي حائض.