للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الثاني: إذا أقيمت الصلاة المكتوبة أثناء الطواف.

إذا أقيمت الصلاة المكتوبة أثناء الطواف، فإنّه يصلي مع الجماعة، ثم يبني على طوافه (١)

قال الإمام ابن المنذر: " وأجمعوا فيمن طاف بعض سبعة، ثم قطع عليه بالصلاة المكتوبة، أنّه يبتني من حيث قطع عليه إذا فرغ من صلاته، وانفرد الحسن البصري فقال: يستأنف " (٢) (٣).

واستدل لذلك بما يلي:

ا. عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة» (٤)


(١) بدائع الصنائع ٣/ ٧٢، ٧٣، فتح القدير ٢/ ٤٩٤، الذخيرة ٣/ ٢٣٩، مواهب الجليل ٣/ ٧٥، المهذب ١/ ٢٢٣، المجموع ٨/ ٥٢، ٥٣، المغني ٥/ ٢٤٧، الإنصاف ٤/ ١٧.
(٢) الإجماع (ص ٥٢).
(٣) الإجماع (ص ٥٢). ') ">
(٤) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن. (صحيح مسلم ١/ ٤٩٣ [٧١٠]).