١ - عرف اللكنوي الحق بأنه حكم يثبت فقال:" الحق: الموجود، والمراد به هنا حكم يثبت ". ولا شك أنه يقصد بقوله: حكم، أن الحق يثبت من قبل الشارع، لأن هذا مفهوم كلمة حكم على لسان الفقهاء، وبذا يمكن القول بأن الحق هو الحكم الذي قرره الشارع.
ويرد على هذا التعريف أنه غير قويم، لأن الحكم في اصطلاح الأصوليين هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. والحق ليس هو الخطاب، وإنما هو أثر الخطاب. وإن أريد بالحكم ما اصطلح عليه الفقهاء، وهو الأثر المترتب على الخطاب، فالتعريف غير مانع، لأن الأثر لا يقتصر على ما جعله الشارع لازما وثابتا، بل يشمل أيضا ما جعله الشارع مباحا، ويشمل أيضا