للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ١٢٦٥ وتاريخ ٩/ ٥ / ١٣٩٦ هـ

السؤال: تصدق رجل على كل من والده ووالدته بحجة، فأعطى حجة أبيه لامرأة على أساس أنها تدفعها لزوجها ليحج بها، أو أعطى حجة أمه لهذه المرأة ويسأل عن حكم ذلك؟

الجواب: أما صدقته على كل من والده ووالدته بحجة فهذا من باب البر والإحسان والله يجزل لك الأجر على هذا البر.

وأما تسليم النقود التي يريد أن يحج بها عن والدته لامرأة تدفعها لزوجها ليحج بها